الشيخ الكليني

234

الكافي

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه السلام عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال : هذا كله من أسماء الله عز وجل ولا بأس به . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب . ( باب ) * ( الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز وجل : " أحلت لكم بهيمة الأنعام ( 1 ) " فقال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عز وجل . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار 2 ) تذكى أمه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل . عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن

--> ( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) الحوار بالضم وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه أو إلى أن ينفصل من أمه . ( القاموس )